السيد محمد الحسيني الشيرازي

352

إيصال الطالب إلى المكاسب

يأمره ، انتهى . ومراده بما عدا الوسط ، الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله . وكيف كان فهنا عنوانان الاكراه . ودفع الضرر المخوف عن نفسه ، وعن غيره من المؤمنين ، من دون اكراه . والأول يباح به كل محرم والثاني ان كان متعلقا بالنفس جاز له كل محرم حتى الاضرار المالى بالغير . لكن الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقق سببه لعدم الاكراه المانع عن